فتوى : عندى مبلغ من المال أقرضته لأحد الناس، فهل تجب عليه الزكاة ؟

الرئيسية المقالات مقالات دينية

فتوى : عندى مبلغ من المال أقرضته لأحد الناس، فهل تجب عليه الزكاة ؟

فتوى : عندى مبلغ من المال أقرضته لأحد الناس، فهل تجب عليه الزكاة ؟

أحبكم الله، وأعزكم، ورفع شأنكم، وأعلى ذكركم
هذا المال له أحكام؟
أولاً : إذا كان الذي أخذ المال منك عنده نية أن يعيد هذا المال، ويبقى هذا المال عنده سنة فإنه عندما يعود بعد السنة يجب أن تخرج منه الزكاة سواء كان من أخرج الزكاة الذي اقترض أو صاحب المال إذا عاد.
ثانياً :- إذا بقي عنده ولم يعد هذا المال فإنه لا تجب فيه الزكاة حتى يعود وعندما يعود تجب عليه الزكاة بعد أن أعاده أو أن الذي اقترض المبلغ يخرج عليه الزكاة، المهم أحد الطرفين يخرج الزكاة.
ثالثاً :- المشكلة الأكبر أن يقترض بعض الناس مالاً، ولا يعيدونه إلى أصحابه هل يجوز أن يحسب هذا المال من الزكاة – مال الدين المحروق أو الدين المعدوم، وهذا الدين المعدوم إذا توصل يقينا أن الإنسان الذي أخذ هذا المال يشهد عليه ثلاثة من ذوي الحُجة، يعنى من ذوي العقل يقولون " إن هذا الرجل كان غنياً، وصار فقيراً، فتعسر عن دفع الدين عندئذ يجوز أن يحسب هذا المال على أنه زكاة القرض بكاملها.

تصفح أيضا

المجيب

المجيب

أخبار الطقس

SAUDI ARABIA WEATHER

مواقيت الصلاة

جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد عبده عوض